ابن فهد الحلي
508
المهذب البارع
واختلف عبارة الأصحاب في قبول شهادتهم في الجنايات ، ومحصلها : القبول في الجراح مع بلوغ العشر ما لم يختلفوا ، ويؤخذ بأول قولهم . وشرط الشيخ في الخلاف : إلا يتفرقوا .
--> ( 1 ) لاحظ عبارة النافع . ( 2 ) القواعد : ج 2 ، المقصد التاسع في الشهادات ص 235 س 25 قال : وقيل : تقبل مطلقا إذا بلغ عشر سنين . ( 3 ) كشف الرموز : ج 2 ، كتاب الشهادات ص 514 س 9 قال : وأفتى عليها في النهاية . ( 4 ) الكافي : ج 7 باب شهادة الصبيان ص 388 الحديث 1 . ( 5 ) أي في قوله : ( واختلف عبارة الأصحاب ) . ( 6 ) المقنعة : باب البينات ص 112 س 36 قال : وتقبل شهادة الصبيان في الشجاح والجراح إذا كانوا يعقلون ما يشهدون به الخ .